ماذا نقدم لك
تقديم الاستشارة القانونية بعد دراسة الموضوع المطروح بمختلف أنواعه ( تجاري - عمالي - شركات- أحوال شخصية - جزائي-.... الخ)وتقديم الرأي القانوني فيه ، وقد يكون محل النزاع متداول أمام القضاء، أو نزاع ممكن أن يقع مستقبلا،و الوصول الى الهدف من الاستشارة في هاتين الحالتين هو معرفة حكم القانون والوقوف على احتمالات صدور حكم لصالح طالب الاستشارة من عدمه، و قد تطلب الاستشارة بشأن مسألة معينة لا تكون محل نزاع، حينها يطلب المستشير الاستشارة حتى يكون على بصيرة عند تصرفه، فلا يتعرض للمساءلة أو الخسارة، أو لسد الثغرات التي يمكن أن يستفيد منها من يتعاقد مع طالب الاستشارة ويتعامل معه.
تُعرف الوساطة: بأنها العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام الصلح من أجل إنهاء النزاع، الذي قد ينشأ فيما بعد، ويكون الهدف من الوساطة هو الوصول إلى الصلح بواسطة شخص ثالث وهو الوسيط.
تعريف التحكيم: هو نزول أطراف النزاع عن اللجوء إلى قضاء الدولة وإلتزامهم بطرح النزاع على شخص أو أكثر لحسم النزاع بحكم مُلزم، ويقوم على فكرة أساسية هي إعطاء الحق للأطراف في نزاع ما بالإتفاق فيما بينهم على استبعاد القضاء في حل منازعاتهم، وإخضاعها لقضاة يختارونهم بأنفسهم.
* ويُطلق على التحكيم تسميات فرعية حسب طبيعة المنازعة التي يراد الفرد الفصل عن طريقه، فإذا كانت المادة تجارية سُمي التحكيم تجاريًا، وإذا كانت مدنية سُمي التحكيم مدنيًا، أما إذا كانت المادة إدارية سُمي التحكيم إداريًا.
* وتختلف أشكال التحكيم في المواد الإدارية، ويطرح أشكالًا خاصة بناء على الأنظمة التي تنهج نظام القضاء الإداري، وظلت في بداية الأمر ترفض التحكيم في منازعات العقود الإدارية بل تمنعها فقهًا وقضاء وتشريعًا.